أصدر السيد الرئيس / بشار الأسد /القانون رقم (4) لعام 2015 القاضي بتعديل المادتين (96 -180 ) من قانون السير والمركبات رقم (31 ) لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/6/9
يصدر مايلي :
تعدل المادتان (96-180) من قانون السير والمركبات رقم (31) لعام 2004 وتعديلاته على النحو الآتي :
أ- يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة .
ب- ترفع المديرية المذكورة مباشرة أضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السيرفي المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولاً.
ج- يكون قرار القاضي قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف في المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .
د- يستوفي من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة (أ ) من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن .
المادة 180 :
أ- المسؤولية المدنية :
1- ماالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة .
2-يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذاثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفاً فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية .
3-إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه .
4- إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجاناً ولم يرتكب مالك المركبة أوسائقها أي خطأ يعفى من التعويض .
5-إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولاً مدنياً بديلاً من المالك .
6- لايعد شخصاً ثالثاً فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الأشسخاص الذين يقودونها برضائه .
ب - المسؤولية الجزائية : 1-لايلاحق جزائياً ولايوقف احترازياً مالك المركبة أو السائق في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانمت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي .
2- لايوقف احترازياً سائق المركبة أو مالكها في حال إذا كانت مركبته طرفاً في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه أو زوج أو زوجته دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
3- تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عليها بالقانون رقم (31) لعام 2004 وتعديلاته .
يعرض هذا القسم المعالم الأثرية لمحافظة حمص