حسب قانون العقوبات السوري رقم (148) لعام - 49 - المادة (580 ) :
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير .
أما المادة (582) :
من عطل خطاً حديدياً أو آلالت الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاإحداث التصادم بين القطارات وانحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتنقص عن خمس سنوات .
يعرض هذا القسم المعالم الأثرية لمحافظة حمص